ميراثها للثلث، وثلث الباقي وعصبة ولدالد الزنا والمنفي بلعان

(و) لها (الثلث مع عدمهم) أي عدم الولد، وولد الابن (?) والعدد من الإِخوة والأَخوات (?) لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (?) (و) ثلث الباقي، وهو في الحقيقة إِما (السدس مع زوج وأَبوين) فتصح من ستة (?) (و) إِما (الربع مع زوجة وأَبوين (?) وللأَب مثلا هما) أي مثلا النصيبين في المسأَلتين (?) ويسميان بالغراوين (?) والعمريتين، قضى فيهما عمر بذلك (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015