كجد وأَخ شقيق وأَخ لأَب، فللجد سهم، والباقي للشقيق (?) لأَنه أَقوى تعصبيا، الأَخ للأَب (?) (و) تأْخذ (أُنثاهم) إِذا كانت واحدة (تمام فرضها) وهو النصف (وما بقي لولد الأَب) (?) فجد وشقيقة وأَخ لأَب، تصح من عشرة، للجد أَربعة، وللشقيقة خمسة، وللأَخ للأَب ما بقي وهو سهم (?) فإِن كانت الشقيقات ثنتين فأَكثر، لم يتصور أَن يبقي لولد الأَب شيء (?) .