يجوز صرف الثلث في الأصلح إذا لم يعين

وكذا إِن جهل موصي له فتصدق به هو أَو حاكم ثم علم (?) (وإِن قال ضع ثلثي حيث شئت) أَو أَعطه لمن شئت، أَو تصدق به على من شئت (?) (لم يحل) للوصي أَخذه (له) (?) لأَنه تمليك ملكه بلا إِذن، فلا يكون قابلاً له كالوكيل (?) (ولا) دفعه (لولده) ولا سائر ورثته (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015