لأَنها حالة لزوم الوصية (?) وإِن كان ما عدا المعين دينا أَو غائبا (?) أَخذ الموصي له ثلث الموصي به (?) وكل ما اقتضى من الدين (?) أَو حضر من الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه، حتى يملكه كله (?) .