ولا تصح: لمن تحمل به هذه المرأَة (?) (وإِذا أَوصى من لا حج عليه أَن يحج عنه بأَلف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أَخرى حتى ينفذ) الأَلف (?) راكبا أَو راجلا (?) لأَنه وصى بها في جهة قربة، فوجب صرفها فيها (?) فلو لم يكف الأَلف (?) أَو البقية حج به من حيث يبلغ (?) وإِن قال: حجة بأَلف؛ دفع لمن يحج به واحدة (?) عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإِلا فبقدره (?) .