(وإِن لم يف الثلث بالوصايا) (?) أَو لم تجز الورثة (فالنقص) على الجميع (بالقسط) (?) فيتحاصون، ولا فرق بين متقدمها ومتأَخرها (?) والعتق وغيره (?) لأَنهم تساووا في الأصل، وتفاوتوا في المقدار، فوجبت المحاصة، كمسائل العول (?) (وإِن أَوصي لوارث، فصار عند الموت غير وارث) كأَخ حجب بابن تجدد (صحت) الوصية (?) .