فإذا خرجت من الثلث تبينا أَن الملك كان ثابتا من حينه (?) وإلا فبقدره (?) (والوصية بخلاف ذلك) فلا تملك قبل الموت (?) لأَنها تمليك بعده فلا تتقدمه (?) وإِذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أَو وصية (?) أَو أَقرأَنه أَعتق ابن عمه في صحته (?) عتقا من رأْس المال (?) وورثا، لأَنه حر حين موت مورثه، لا مانع به (?) .