(ولو فيما وهبه له) أي لولده وأَقبضه إياه (?) (ببيع) أَو هبة (أَو عتق (?) أَو إبراء) غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه (?) لأَن ملك الولد على مال نفسه تام، فيصح تصرفه فيه (?) ولو كان للغير أَو مشتركا لم يجز (?) (أَو أَراد أَخذه) أي أَراد الوالد أَخذ ما وهبه لولده (قبل رجوعه) في هبته بالقول، كرجعت فيها (?) ؛ (أَو) أَراد أَخذ مال ولده قبل (تملكه بقول أَو نية، وقبض معتبر لم يصح) تصرفه، لأَنه لا يملكه إلا بالقبض، مع القول، أَو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه، قبل ذلك.