ولا يجوز غرس شجرة، ولا حفر بئر بالمسجد (?) وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف (?) أو من ماله ونواه للوقف فللوقف (?) قال في الفروع: ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته (?) .