(وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم) (?) كأولاده، أو أولاد زيد وليسوا قبيلة (?) (وجب تعميمهم والتساوي) بينهم (?) لأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (?) فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه (?) فصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه (?) وجب تعميم من أمكن منهم، والتسوية بينهم (?) (وإلا) يمكن حصرهم واستيعابهم، كبني هاشم وتميم (?) .