وإذا شرط أن يبيعه متى شاء (?) أو يهبه أو يرجع فيه، بطل الوقف والشرط قاله في الشرح (?) (لا قبوله) أي قبول الوقف، فلا يشترط، ولو كان على معين (?) (ولا إخراجه عن يده) (?) لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق (?) وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015