أو كافر أنه ولده لحق به) (?) لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه (?) ولا مضرة على غيره فيه (?) وشرطه أن ينفرد بدعوته (?) وأن يمكن كونه منه (?) حرا كان أو عبدًا (?) وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها، كعكسه (?) (ولو بعد موت اللقيط) فيلحقه (?) وإن لم يكن له توأم او ولد احتياطا للنسب (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015