وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان والمكاتب كالحر ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده (ومن ترك حيوانا) لا عبدًا أو متاعًا (بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه) .