أي حتى يعرف وعاءها، ووكاءها وقدرها، وجنسها وصفتها (?) ويستحب ذلك عند وجدانها (?) والإشهاد عليها (?) (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه) بلا بينة ولا يمين (?) وإن لم يغلب على ظنه صدقه (?) لحديث زيد وفيه «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه (?)