(و) الرابع (موت) (?) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي (?) .
(و) الخامس (حيض و) السادس (نفاس) (?) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني (?) فيجب بالخروج (?) والانقطاع شرط (?) (لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها (?) والولد طاهر (?) .