ولأنه موضع حاجة (?) وكذا حكم من حضره الموت (?) (ومن) تعدى في الوديعة (?) بان (أُودع دابة فركبها لغير نفعها) أي علفها وسقيها (?) (أو) أُودع (ثوبا فلبسه) لغير خوف من عث أو نحوه (?) (أو) أُودع (دراهم فأَخرجها من محرز) ها (ثم ردها) إلى حرزها (?) (أو رفع الختم) عن كيسها (?) أو كانت مشدودة فأَزال الشد ضمن (?) .