فيضمن المودع بدفعها إليهما (?) لأنه ليس له أن يودع من غير عذر (?) (ولا يطالبان) أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط (إن جهلا) (?) جزم به في الوجيز (?) لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين (?) وقال القاضي: له ذلك؛ فللمالك مطالبة من شاء منهما (?) ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول، وجزم بمعناه في المنتهى (?) .