قطع العلف عن الوديعة، وضمانها

(و) إن أحرزها (بمثله أو أحرز) منه (فلا) ضمان عليه (?) لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، فما فوقه من باب أولى (?) (وإن قطع العلف عن الدابة) المودعة (بغير قول صاحبها ضمن) (?) لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه (?) لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا (?) وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015