لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردًا، فكذا إذا بيع مع غيره (أو تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) لأنه تعذر أخذ الكل، فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي فلو اشترى داراً بألف تساوي ألفين، فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف، أخذها الشفيع بخمسمائة .