لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (فإن انتقل) نصيب الشريك (بغير عوض) كالإرث والهبة بغير ثواب، والوصية (أو كان عوضه) غير مالي بأن جعل (صداقا أو خلعًا أو صلحًا عن دم عمد فلا شفعة) .