يغرم ما تلف من مثلي أو غيره

فإن علم الثاني، فقرار الضمان عليه (?) وإلا فعلى الأول (?) إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه (?) فيستقر عليه ضمانه (?) (وما تلف) أو أتلف من مغصوب (?) (أو تغيب) ولم يمكن رده كعبد أبق، وفرس شرد (من مغصوب مثلي) وهو كل مكيل أو موزون (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015