ضمان النقص بتغير الصفة وبالجناية والتلف ونقص السعر وغير ذلك
وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى (?) كحلي ودراهم، ونحوهما (?) (ويلزمه) أي الغاصب (ضمان نقصه) أي المغصوب (?) ولو بنبات لحية أَمرد فيغرم ما نقص من قيمته (?) وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأَمرين، ما نقص من قيمته، وأرش الجناية (?) .