لأنها اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، للأثر (?) ويقبل قول الغارم في القيمة (?) (أو اختلفا في رد، فقول المالك) (?) لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، فلم يقبل قوله في الرد (?) وإن قال: أودعتني. فقال: غصبتني (?) أو قال: أودعتك. قال: بل أعرتني (?) صدق المالك بيمينه (?) . وعليه الأجرة بالانتفاع (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015