لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (?) (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح) (?) كالدار، والعبد، والدابة، والثوب، ونحوها (?) (إلا البضع) (?) لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح، أو ملك يمين، وكلاهما منتف (?) (و) إلا (عبدا مسلما لكافر) (?) لأنه لا يجوز له استخدامه (?) .