ذكر ما يجوز السباق عليه بعوض ودونه مع التوضيح
أي المجاراة بين حيوان وغيره (يصح) أي يجوز السباق (على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق) جمع مزراق وهو الرمح القصير وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك لأنه عليه السلام سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود .