غصب المؤجرة ووقوع العيب فيها

وإن أجره أرضا بلا ماء صح (?) وكذا إن أطلق مع علمه بحالها (?) وإن ظن وجوده بالأمطار، وزيادة الأنهار صح كالعلم (?) وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ، وعليه أجرة ما مضى (?) وبين الإمضاء، ومطالبة الغاصب بأجرة المثل (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015