لتعذر استيفاء المعقود عليه (?) لأن غيره لا يقوم مقامه، لاختلافهم في الرضاع (?) (و) تنفسخ الإجارة أيضًا بموت (الراكب إن لم يخلف بدلا) أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، بأن لم يكن له وارث، أو كان غائبًا (?) كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله (?) فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي (?) لأنه قد جاء أمر غالب، منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت، هذا كلامه في المقنع (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015