وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك، والأجرة له (?) (وتصح إجارة الوقف) (?) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر (?) (فإن مات المؤجر فانتقل) الوقف (إلى من بعده لم تنفسخ) (?) لأنه آجر ملكه في زمن ولايته، فلا تبطل بموته، كمالك الطلق (?) .