ولا أَرض لا تنبت للزرع) (?) لأَن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين (?) (و) الشرط الخامس (أن تكون المنفعة) مملوكة (للمؤجر (?) أو مأذونا له فيها) (?) فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه (?) (وتجوز إجارة العين) المؤجرة بعد قبضها (?) .