الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها مع التحقيق وبيان المختار

ومصرف الماء (?) وكره أحمد كراء الحمام، لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه (?) (و) الشرط الثاني (أن يعقد على نفعها) المستوفى (دون أجزائها) لأَن الإجارة هي بيع المنافع، فلا تدخل الأجزاء فيها (?) (فلا تصح إجارة الطعام للأَكل (?) ولا الشمع ليشعله) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015