إجارة الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما

فإن آجره الدار بعمارتها (?) أو عوض معلوم، وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح (?) ولو أجرها بمعين، على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه، محتسبًا به من الأجرة صح (?) (وتصح) الإجارة (في الأَجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) (?) روي عن أبي بكر، وعمر، وأبي موسى في الأجير (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015