تصح بثلاثة شروط أحدها معرفة المنفعة

أو عمل معلوم، بعوض معلوم (?) وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء، وما في معناهما (?) وبلفظ بيع إن لم يضف للعين (?) و (تصح) الإجارة (بثلاثة شروط) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015