الجمهور على أن المساقاة عقد لازم

ما يلزم أحدهما بفسخ الآخر

(وهو) أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة (عقد جائز) من الطرفين (?) قياسًا على المضاربة (?) لأنها عقد على جزءٍ من النماءِ في المال، فلا يفتقر إلى ذكر مدة (?) ولكل منهما فسخها متى شاء (?) (فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأُجرة) أَي أُجرة مثله (?) لأَنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015