احتج الإمام بحديث خيبر (?) ولأَن العوض والعمل معلومان فصحت، كالمساقاة على شجر مغروس (?) (بجزء من الثمرة) مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله: تصح (?) . فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما (?) أو آصعًا معلومة (?) .