حكم ما لا ثمر له أو غير مقصود

يعطون الثلث أو الربع (?) . ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور (?) أو له ثمر غير مأْكول، كالصنوبر، والقرظ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015