سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو جنسه، أو وقته أو لا (?) فلو قال: ما اشتريت من شيء فبيننا. صح (?) (وكل واحد منهما وكيل صاحبه (?) وكفيل عنه بالثمن) (?) لأن مبناها على الوكالة والكفالة (?) (والملك بينهما على ما شرطاه) (?) لقوله عليه السلام «المؤمنون عند شروطهم» (?) .