فإن كان الغش كثيرًا لم يصح، لعدم انضباطه (?) (و) يشترط أيضًا (أن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا) كالثلث، والربع (?) لأَن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة (?) فإن قالا: والربح بيننا. فهو بينهما نصفين (?) (فإن لم يذكرا الربح) لم تصح، لأَنه المقصود من الشركة، فلا يجوز الإخلال به (?) .