(فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة حلف) لاحتمال صدق الوكيل فيها (وضمنه عمرو) فيرجع عليه زيد، لبقاء حقه في ذمته ويرجع عمرو على الوكيل، مع بقاء ما قبضه أو تعديه لا إن صدقه، وتلف بيده بلا تفريط (وإن كان المدفوع) لمدعي الوكالة بغير بينة (وديعة أَخذها) حيث وجدها .