لكن إن ادعى التلف بأَمر ظاهر، كحريق عام (?) ونهب جيش. كلف إقامة البينة عليه (?) ثم يقبل قوله فيه (?) . وإن وكله في شراء شيءٍ، واشتراه، واختلفا في قدر ثمنه، قبل قول الوكيل (?) وإن اختلفا في رد العين، أَو ثمنها إلى الموكل، فقول وكيل متطوع (?) وإن كان بجعل فقول موكل (?) .