فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبًا عن الموكل (?) أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له (?) كان إذنًا في قبضه (?) فإن تركه ضمنه، لأنه يعد مفرطًا (?) هذا المذهب عند الشيخين (?) وقدم في التنقيح – وتبعه في المنتهى (?) – لا يقبضه إلا بإذن. فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء، لأنه ليس بمفرط، لكونه لا يملك قبضه (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015