لأَن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره (?) (وضمن النقص) في مسألة البيع (?) (و) ضمن (الزيادة) في مسألة الشراء لأَنه مفرط (?) والوصي، وناظر الوقف، كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين (?) .