والغصب، والجناية، فلا تدخلها النيابة (?) (و) تصح الوكالة أيضًا (في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات) (?) كتفرقة صدقة، وزكاة، ونذر، وكفارة (?) لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات، وتفريقها (?) وكذا حج، وعمرة، على ما سبق (?) .