لأنه عليه السلام وكل عروة بن الجعد في الشراء (?) وسائر العقود، كالإجارة، والقرض، والمضاربة، والإبراء، ونحوها، في معناه (?) (والفسوخ) كالخلع، والإقالة، (والعتق، والطلاق) (?) لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، فجاز في الإزالة بطريق الأولى (?) (والرجعة (?)