ينفك الحجر عن المميز في قدر ما أذن له

وعدم التفريط، لأنه أمين، والأصل براءته (?) (و) يقبل قوله أيضًا في (دفع المال) إليه بعد رشده، لأنه أمين (?) وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال، لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن (?) ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة (?) فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015