فإذا ولدت، حكم ببلوغها من ستة أشهر، لأنه اليقين (ولا ينفك) الحجر عنهم (قبل شروطه) السابقة بحال ولو صار شيخًا (والرشد الصلاح في المال) لقول ابن عباس في قوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} أي صلاحًا في أموالهم . فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدًا لدينه .