لأنه لا تفريط في المجني عليه (?) والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره (?) (و) يلزمهم أيضًا (ضمان مال من لم يدفعه إليهم) (?) لأنه لا تفريط من المالك (?) والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره (?) (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة) حكم ببلوغه (?) لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد، وأَنا ابن أَربع عشرة سنة، فلم يجزني (?) .