إدراك المتاع عند المفلس، وشروط الرجعة فيه

لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه (?) (ومن باعه أو أقرضه شيئًا) قبل الحجر، ووجده باقيًا بحاله (?) ولم يأْخذ شيئًا من ثمنه، فهو أحق به (?) لقوله عليه السلام «من أدرك متاعه عند إنسان أَفلس فهو أحق به» متفق عليه، من حديث أبي هريرة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015