لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز (?) ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر (?) لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه (?) ويكون إعارة (?) .