(ولا) عن (حق شفعة) أو خيار، لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال (?) وإنما شرع الخيار للنظر في الأَحظ (?) والشفعة لإزالة الضرر بالشركة (?) (ولا) عن (ترك شهادة) بحق أو باطل (?) (وتسقط الشفعة) إذا صالح عنها، لرضاه بتركها، ويرد العوض (?) (و) كذا حكم (الحد) والخيار (?) وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومًا صح (?) .