يصح الصلح عن مجهول من دين أو عين

ويكون صداقًا (?) وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، لم يجز التفرق قبل القبض (?) لأنه بيع دين بدين (?) وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقًا (?) وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة (?) ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015